الفاضل الهندي
371
كشف اللثام ( ط . ج )
المبسوط حيث قال بعد تحديد اليد : فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع ، فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة ، وكلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في تهذيب الأحكام ( 1 ) . يعني ما نطق من الأخبار ( 2 ) بأنّ كلّ ما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية ، وفي إحداهما نصفها . ويحتمل إرادة المقدّر في اليد فيوافق الكتاب . ( ولو كان له كفّان على زند فقطعهما فدية ) يد ( وحكومة ) كما في الشرائع ( 3 ) لعدم التقدير شرعاً ، وللأصل ويؤيّده قول أبي جعفر ( عليه السلام ) للحكم بن عيينة : في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له ( 4 ) وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ( 5 ) . ( ولو قطع أحدهما ، فإن كان أصليّاً فدية ) يد ( وان كان زائداً فحكومة ) . ( وتتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش ) أو الاشتمال على الأصابع الخمس أو مساواة اليد الأُخرى قدراً ( أو كونها أشدّ بطشاً ) أو انحراف الأُخرى عن سمت الساعد أو العضد ( فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعاً فثبت مع الاشتباه ) في المقطوع إذا قطع إحداهما ( الحكومة ) لأصل البراءة . وفي ( 6 ) المبسوط والتحرير نصف دية الأصليّة ونصف الحكومة ، قال الشيخ : لأنّه قطع نصف يد وزيادة ، قال : وقال بعضهم في إحداهما حكومة ، قال : فإن قطع إصبعاً من إحداهما ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل ، وحكومة على ما فصّلنا
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 267 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 262 ب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 19 باب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 6 ) التحرير : ج 5 ص 591 - 592 .